فصل: التصرف في الوديعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ترك الناس قطع الغيار عن صاحب الورشة وعدم دفعهم الأجرة:

الفتوى رقم (11711)
س: زوجي عنده ورشة خاصة، ويقوم بتصنيع قطع غيار للناس، أو تصليح ما فسد من معدات، وأحيانا يترك الناس هذه القطع عنده فلا هم دفعوا ما يستحقه جزاء عمله، ولا هم جاءوا ليأخذوها، وتظل عنده هكذا بالشهور، بل هناك أشياء عنده من سنين، فكيف نتصرف فيها؟ مع العلم أن هذه الأشياء تزيد عن القيمة التي يستحقها نتيجة عمله. فأفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا لم يستطع إيصال قطع الغيار إلى أهلها، وتعذر معرفة ورثتهم؛ فإنه يبيع القطع المذكورة ويأخذ من ثمن القطعة أجرة إصلاحه، ويتصدق بالباقي بنية عن أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.موت المودع ولا يعرف له وارث:

الفتوى رقم (11173)
س: لدي امرأة كبيرة، وتذكر أن صديقا لزوجها وضع عنده وداعة، ولكن كلاهما توفيا، الزوج وصديقه، والمبلغ قد استهلك، لكن هذه المرأة أرادت أن تبرئ ذمتها، وأن ترد المال إلى أهله إلا أنها لا تعرف لصاحب هذا المال ورثة، حيث إنه من بلد غير معروفة لها، فنرجو من سماحتكم إفتاءنا عن كيفية التصرف في هذا المال الذي لا يعرف له أهل بعد وفاة صاحبه. وجزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين، ووفقكم للطاعة والمسلمين جميعا، وزادكم الله علما وفقها وورعا وتقى.
ج: إذا لم يعرف وارث لصاحبه فلا مانع من التصدق به على نية صاحبه الذي يملكه وقت التصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.وفاة المودع وله ورثة:

السؤال الأولى من الفتوى رقم (13652)
س1: كانت أمي كلفتني على مقدار من الفضة لإصلاحه لها، وبعد أيام توفيت أمي وبقي عندي هذا المقدار من الفضة، وعندي إخواني: ثلاثة ذكور وست بنات، ومن هؤلاء الثلاثة الذكور توفي أخي، وأخي هذا له عائلة. ما الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا؟
ج1: ما أعطتك أمك من الفضة لإصلاحه ثم توفيت قبل رده إليها فإنه يكون لورثتها الشرعيين كبقية تركتها، وبالنسبة لنصيب أخيك من التركة إذا كانت وفاته بعد وفاة أمك فيكون لورثته الشرعيين حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التصرف في الوديعة:

الفتوى رقم (12874)
س: إذا وضع شخص ما لدي مبلغا من المال، ويكون طلبه لهذا المال بعد سنة من إعطائه لي، ومن ناحيتي تصرفت في جزء منه، مثلا لدي ألف ريال، وقد كنت خلال هذه السنة عندما ينقص أو أحتاج حاجة ماسة آخذ مثلا مائة ريال في منتصف الشهر، وعندما يأتي نهاية الشهر أسددها من راتبي فتعود كما كانت ألف ريال، فهل علي في هذا شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
ج: لا يجوز أخذ شيء من الأمانة، وعليك أن تستغفر الله، وتتوب إليه مما مضى، فإن أخذت شيئا وجب عليك ضمانه، لكن إن أذن صاحبها لك جاز أخذ ما أذن لك فيه، وتسدد له ما أخذته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (19953)
س: باعت أمي قطعة أرض ملكها، واستأمنتني على ثمن الأرض وقالت لي: ضعه باسمك في إحدى البنوك؛ كي يدخل علينا ربحا شهريا قدره كذا، فوافقت، مع العلم أننا لو وضعنا المال في البنك لا يجوز لنا أن نأخذه إلا بعد مرور عام كامل، ومع العلم أنني أصغر أخوتي ولي أخوة أكبر مني، كل منهم في منزله الخاص به وله أولاد، وكان لي أخ كبير قد ألح على والدتي في طلب هذا المال للتجارة به؛ لأنه غير ميسور الحال، وكلنا نعلم ذلك بأنه في ضيق من العيش، فرفضت أمي أن تعطيه المال، فأصبح بحالة يرثى لها؛ لأنه كان محتاجا له؛ نظرا لظروفه المعيشية. فجاءني في يوم من الأيام وأنا أعلم ما به من ألم وطلب مني هذا المبلغ، وعرض علي أنه سوف يقاسمني في الربح الذي يخرج من المال، مع العلم أنه سوف يرد لي المبلغ كاملا قبل مرور العام المتعاقد عليه البنك، كي لا تشعر أمي، وأنه سوف يعطيني الربح الذي كنت أتقاضاه من البنك حتى أعطيه لأمي أول كل شهر، فوافقت على ذلك. فما حكم الدين في هذا؟ وهل يجوز لي أن أخفي هذا الشيء، عن أمي مع العلم أنها لو علمت بذلك سوف تغضب علي وأنا لا أريد هذا؟ فما حكم الدين في المال (المكسب) الذي يعطيه لي أخي من التجارة؟ والله أسأل أن يوفقكم إلى ما فيه الخير.
ج: لقد أخطأت في هذا التصرف؛ لأن الواجب عليك حفظ المبلغ الذي جعلته أمك أمانة عندك، ولا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذن أمك؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء الآية 58] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» (*) فعليك بحفظ المبلغ وإرجاعه إلى أمك متى ما طلبته، ولا يجوز لك إيداعه في البنك بفائدة، لا لك ولا لأمك؛ لأن ذلك من الربا الذي حرمه الله على عباده، أما إيداعه في البنك من أجل الحفظ فقط دون أخذ فائدة فلا بأس به عند الضرورة إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حكم عدم أداء الأمانة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14988)
س2: إنه حمل مبلغا من المال ليوصله إلى شخص، ولكنه أنفقه ولم يوصله، وقد مات الذي حمله المبلغ، فماذا يفعل الآن؟
ج2: يلزمك إيصال المبلغ المذكور إلى من أرسل إليه؛ لأنه أمانة بيدك، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء الآية 58] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [سورة الأنفال الآية 27]. والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ